ملف طلب سكن اجتماعي
- طلب سكن عمومي إيجاري. نموذج الطلب محددة في القرار المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديـسمبر سنة 2008 (الجريدة الرسمية رقم 18/2009)
- شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين
- شـــهـــادة الإقـــامـــة أو أية وثــيـقة إدارية أخرى تثـبت الإقامة
- شهادة الأجرة أو أية شهادة أخرى تثــبت المداخيل أو عدم وجودها
- شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه، مسلمة من المحافظة العقارية
- تصريح شـرفي يقر من خلاله طـالب السكن أنه اطلع عـلى شروط منح السـكنات العمومية الايجارية ويتقـيـد بها وأنه لم يـتـقــدم بـطـلب سـكن عمومي إيجاري في دائرة أخر
طريقة التسجيل في السكن الاجتماعي عبر الانترنت
يمكن ايداع الملفات عن طريق الانترنت بصيغة pdf وذلك باتباع حطوات بسيطة عبر عمل مسح لكافة وثائق الملف على شكل صور ثم دمجها كلها في شكل pdf وارساله عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية https://interieur.gov.dz/index.php/ar/
نموذج طلب سكن اجتماعي pdf
تحميل استمارة طلب سكن اجتماعي pdf نموذج الطلب محددة في6 القرار المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديـسمبر سنة 2008 (الجريدة الرسمية رقم 18/2009) يمكنك تحميله على الرابط التالي اضغط هنا طلب خطي للسكن الاجتماعي
شروط الإستفادة من السكن الاجتماعي:
- الدخل الشهري العائلي لا يتعدى 24000دج.
- الإقامة منذ خمس (05) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية.
- سن طالب السكن لا يجب أن يقل على 21 سنة عند تاريخ إيداع طلبه.
لا يمكن لأي شخص أن يستفيد من سكن عمومي إيجاري إذا كان، هو أو زوجه:
- يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة.
- يملك قطعة أرض صالحة للبناء.
- استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار.
اسـتـفـاد من إعانة الـدولـة في إطـار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.
قانون الاستفادة من السكن الاجتماعي
- المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
مرسوم تنفيذيّ رقم 142 – 08 مؤرّخ في 5 جمادى
الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة ،2008
يحدّد قواعد منح السكن العمومي ألإيجاري .
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير السكن و العمران ،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 4 – 85 و ) 125 الفقرة (2 منه ،
- و بمقتضى الأمر رقم 156 – 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم ،
- و بمقتضى الأمر رقم 58 – 75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ،
- و بمقتضى القانون رقم 08 – 90 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية ، المتمم ،
- و بمقتضى القانون رقم 09 – 90 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية ، المتمم ،
- و بمقتضى القانون رقم 30 – 90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ،
- و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 01 – 94 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية ،
- و بمقتضى القانون رقم 07 – 99 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق باﻟﻤﺠاهد والشهيد ،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 172 – 07 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 173 – 07 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 506 – 97 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة ،1998
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 42 – 98 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك ، المعدل ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 – 43 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته ،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 10 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة اﻟﻤﺠاهدين و ذوي الحقوق ،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري .
الفصل الأول
شروط منح السكن العمومي الأيجاري
المادة : 2 يقصد بالسكن العمومي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم ، السكن المموّل من طرف الدولة أو الجماعات المحلية ، والموجه فقط للأشخاص الذين تمّ تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة و /أو لا تتوفر لأدنى شروط النظافة .
كما يمكن إستعمال السكن العمومي الإيجاري لتلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف استثنائية أو ذات منفعة عامة مؤكدة .
المادة : 3 لايمكن الشخص أن يطلب منحه سكنا عموميا إيجاريا في مفهوم هذا المرسوم إذا كان :
- يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة ،
- يملك قطعة أرض صالحة للبناء ،
- استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار ،
- استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي .
تعني هذه الشروط أيضا زوج طالب السكن .
المادة : 4 لا يستفيد من السكن العمومي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم ، إلا الشخص الذي يقيم منذ خمس (5) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري أربعة وعشرين ألف دينار ) 24.000 دج .(
المادة : 5 يجب أن يكون سن طالب السكن إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه .
المادة : 6 يحرر طلب السكن العمومي الإيجاري في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن ، ويجب أن يرفق بملف يتضمن الوثائق الثبوتية الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد ) رقم (12
- شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوج ،
- شهادة الإقامة أو أي وثيقة إدارية أخرى تثبت الإقامة ،
- شهادة الأجرة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخيل أو عدم وجودها ،
- شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه ، مسلمة من المحافظة العقارية ،
- تصريح شرفي يقر من خلاله طالب السكن أنه اطلع على شروط منح السكنات موضوع هذا المرسوم ويتقيد بها وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى .
يؤدي كل تصريح كاذب من طرف طالب السكن إلى إقصائه من القائمة وهذا بغض النظر عن متابعته قضائيا .
يحرر نموذج هذا التصريح في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن .
المادة : 7 يودع طلب السكن لدى لجنة الدائرة المعنية مقابل تسليم وصل يحمل رقم وتاريخ
التسجيل .
يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل خاص يرقمه رئيس المحكمة اﻟﻤﺨتص إقليميا ويؤشر عليه .
الفصل الثاني
كيفيات معالجة الطلبات
الفرع الأول
برنامج السكن العمومي ألإيجاري
المادة : 8 يرسل متعهد الترقية العقارية إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية ، ثلاثة (3) أشهر قبل التاريخ المتوقع لتسليم برنامج السكنات المهيئة ، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعها ورزنامة تسليمها .
يحدد الوالي بقرار خلال مدة خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة أعلاه ، تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ اختتامها ، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها ، مع مراعاة أحكام المادتين 9و 12 من هذا المرسوم .
يبلغ هذا القرار إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية .
المادة : 9 إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذي منفعة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية ، أو في حالة القضاء على المساكن الهشة ، يقوم الوالي أوالسلطة المركزية التي تتقدم بطلب تخصيص السكن ،على سبيل الترخيص ، بإرسال تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في هذا الطلب .
غير أن طلبات تخصيص السكنات المرفقة بالقوائم الاسمية للأشخاص المعنيين تخضع للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
في حالة موافقة الحكومة، يرخص الوزير المكلف بالسكن بتخصيص المساكن المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.
للاسف لا يزال المقال طويلا ومعلومات اكثر في مقال اخر .